فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحيوانات المباحة: قال: (وحيوانات البر مباحة إلا) أي الأصل فيها الإباحة إلا .. فالمصنف سيعدد الآن الحيوانات التي يحرم أكلها وليس التي يباح أكلها, فالتي يباح أكلها ما سوى هذه. إذًا نص على المحرم ولم ينص على المباح. عدّد المحرم أما المباح فغير معدّد. قال: (وحيوانات البر مباحة إلا) إذًا هذا الحكم خاص بحيوانات البر ليس حيوانات البحر أما البحر فله حكم آخر قال: (إلا الحمر الإنسية) "1"الحمار الأهلي المقصود به الحمار المعتاد الذي نعرفه الذي يعيش بين الناس والحمار الإنسي يخرج الحمار الوحشي فإن حمار الوحشي يباح أكله. فالحمر الإنسية هذا هو الأول وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نجسة. قال: (وما له ناب يفترس به) "2"لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وسيمثل المصنف الآن لذوات الأنياب وسيستثني منها قال: (غير الضبع) الضبع له ناب لكن المصنف يذكر أنه ليس داخل في التحريم لأن الضبع جاء فيه نص بحله, والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أصيد هو قال نعم. فاستُثْني الضبع مع أنه من ذوات الأنياب لوجود النص. ولولا النص لبقي ضمن الحيوانات المحرمة لأنه يصدق عليه بأنه له ناب من السباع.
أمثلة ذوات الأنياب قال: (كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب) ابن آوى حيوان يشبه الكلب، وابن عرس يشبه الفأر، والسنور هو الهر، والنمس كذلك يشبه الهر. كل هذه