فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 1350

الحيوانات ذوات أنياب وهي محرمة. ويلحق بها الثعلب على الصحيح من المذهب. كذلك الثعلب له ناب وهو محرم.

المحرم الثالث: قال: (وما له مخلب من الطير يصيد به) "3"مر معنا أن المحرمات الحمار الأهلي وذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور. قال: (كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة) وذوات المخالب ترى بالعين ما كان له مخلب يصيد به فهذا محرم الأكل.

المحرم الرابع: قال: (وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق ـ مثل الوز ـ والعقعق ـ وهو في حجم الحمامة ـ والغراب الأبقع ـ الذي فيه بياض وسواد ـ والغداف ـ وهو نوع من أنواع الغربان - وهو: أسود صغير أغبر- والغراب الأسود الكبير) كل هذه محرمة لأنها تأكل الجيف.

المحرم الخامس: قال: (وما يستخبث) اكتب عندها: عند العرب ذوي اليسار. ما تنفر منه النفوس الطبيعية السوية. مثل (كالقنفذ والنيص ـ قنفذ كبير ـ والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط) .

المحرم السادس: قال: (ما تولد من مأكول وغيره: كالبغل) لأنه متولد من الخيل والحمار. وهنا قاعدة: ما جهل ولم يرد في الشرع يرد إلى الأقرب شبها فيأخذ حكمه. فلو وجدنا حيوان ما نص عليه الفقهاء ولم نجد نص فماذا نفعل؟ يرد إلى الأقرب شبها فيأخذ حكمه. سؤال: لو أنه أشبه حيوانين حيوان مباح وآخر محرم فبما نلحقه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت