فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1350

دائما إذا اجتمعت الإباحة والتحريم غلبنا التحريم. كل هذه الحيوانات هي ستة أصناف محرمة من حيوانات البر.

فصل

انتقل المصنف إلى الحيوانات المباحة فقال: (وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش) المقصود بالوحشي هو غير المستأنس فيعتبرون الأرنب وحشي وليس معنى وحشي أنه مفترس. قد تطلق الناس اليوم الوحشي على المفترس لكن الفقهاء ما يقصدون ذلك بل يقصدون الوحشي أي غير المستأنس. فالدجاج عندهم مستأنس والأرانب وحشية والحمام وحشي أي ليس مستأنس. قال: (وسائر الوحشي) الزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء وغراب الزرع لأنه يأكل الزرع.

حيوان البحر: قال: (ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية) هذه هي القاعدة والمقصود بحيوان البحر ما يعيش في البحر يقول كله حلال إلا ثلاثة فقط الضفدع وهذا جاء النهي عن قتله وكل ما جاء النهي عن قتله أو الأمر بقتله فهو محرم. لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله. أو لما أمر بقتله. لأن قتله إتلاف وليس تذكية. والضفدع أيضا مستخبثة. والثاني: التمساح: له ناب, والحية مستخبثة.

قال: (ومن اضطر إلى محرم- غير السم- حل له منه ما يسد رمقه) أي يبقي حياته. إذًا من اضطر إلى شيء من الحيوانات المحرمة فإنه يحل له وأحيانا نقول يجب عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت