فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1350

الإشكال؟ سيكون في الخمسة أصابع الأولى أم الثانية بحسب المثال الذي مثلنا به؟ الثانية, فلذلك سنقول الجبيرة ستنقسم إلى جزئين الجزء الأول منها نمسح عليه لأنه مكتمل الطهارة, مكتمل الشروط, والجزء الثاني غير مكتمل , فلا نمسح عليه ونبدله بالتيمم.

إذًا: أصبحت القاعدة: إذا وضعت الجبيرة زائدة على قدر الحاجة فما حكمها؟ ثلاثة أشياء: نمسح قدر الحاجة ونتيمم عن الزائد ولا نمسحه, الزائد ما له فائدة كي نمسح عليه. هذا إذا اختل الشرط الأول وتوفر الثاني.

الصورة الثانية: إذا اختل الثاني وتوفر الأول: ما هو الثاني؟ كمال الطهارة, فهي وضعت وهو محدث لكنه وضعها على قدر الحاجة فما الحكم هنا؟ ما نمسح نلجأ إلى التيمم مادام أنها وضعت على غير طهارة نلجأ إلى التيمم لأن المسح عليها لا يجدي هنا لأنه ما في طهارة تحتها, وهذا على الرواية أو القول القائل باشتراط الطهارة, لكن لو ألغينا هذا القول ورجحنا القول الثاني في المذهب أنه لا يشترط في المسح على الجبيرة وضعها على طهارة انتهي الإشكال وسنمسح عليها.

الصورة الثالثة: إذا تيمم لها, إذا قلنا أنها موضوعة على غير طهارة فلا يمسح, طيب إذا ما يمسح لابد أن نلجأ إلى بدل الماء وهو التيمم معناه أن يتيمم والجزء الصحيح يغسل, دائما الجزء الصحيح يغسل, فهذا لا يحتاج إلى قول فلا يأتي أحد عنده جبيرة في الكف فلا يغسل الباقي, هذا الصحيح حقه الغسل, كلامنا كله منصب على الجزء المصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت