فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1350

إعادة باختصار: الصورة الأولى: أن تتوفر الشروط, على قدر الحاجة وعلى طهارة فما الحكم؟ شيء واحد فقط يمسح عليها ويغسل الباقي, ونحن ما نتكلم عن الباقي, الباقي يغسل.

الصورة الثانية: أن يختل الشرط الأول وهو قدر الحاجة , تكون زائدة عن قدر الحاجة فماذا نفعل؟ نقسمها, الجزء المتوفر الشروط نمسح عليه, والجزء الذي لم تتوفر فيه الشروط لا نمسح عليه ولا نقترب منه لأنه لا فائدة من المسح وإنما نتيمم عنه, نتيمم عن هذا الجزء الذي زاد عن قدر الحاجة. وطبعا كلامنا بعد ماذا؟ بعد محاولة نزعها وإعادة تصحيح الوضع, كلامنا إذا تعذر الوضع نلجأ إلى التيمم, معناه أنه سيمسح قدر الحاجة ويتيمم وما زاد عن قدر الحاجة يمسحه أم لا؟ لا يمسحه.

الصورة الثالثة: وهي إذا اختل الشرط الثاني وهو الطهارة, إذا لم توضع على طهارة وهي موجودة على قدر الحاجة, كذلك يقولون شرط من شروط لبسها أن تكون على طهارة , فإذا كان هذا الشرط لا يصح إذًا لا يصح مسحنا وإذا امتنع المسح نلجأ مباشرة إلى التيمم. إذًا إذا وضعت على غير طهارة هل نمسح عليها؟ لا, ما نمسح, ماذا نفعل؟ نتيمم, شيء واحد.

الصورة الرابعة: إذا اختل الشرطان الأول والثاني, يعني زائدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة , فماذا نفعل في هذه الحالة؟ مثل الصورة الثالثة. نتيمم ولا نمسح عليها, لماذا؟ نقول لأنها موضوعة على غير طهارة فلا فائدة في المسح وإنما نلجأ إلى البدل وهو التيمم. فهمتم هذه الصور, إذًا اكتبوا هذه النقاط: إذا توفرت الشروط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت