فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 1350

ركعتين إن شفى الله مريضي أو لله علي إن شفى مريضي أن أتصدق بكذا .. فهذا نذر بر. ومعلق بشفاء المريض مثلا. قال: (كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه) هذا نذر مطلق (كقوله: إن شفى الله مريضي أو أسلم مالي الغائب فلله علي كذا) هذا معلق. (فوجد الشرط لزم الوفاء به) فيلزمه الوفاء في نذر التبرر إذا وجد الشرط إذا كان معلقا وإذا كان مطلقا ولم يكن معلقا يلزمه الوفاء به مطلقا. قال: (إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى) يقول يلزمه الوفاء إلا في حالة أن ينذر الصدقة بماله كله أو بأن يسمي جزء منه يزيد على ثلث الكل أي كل المال فإنه يجزيه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى. إذا نذر الصدقة بماله كله على كلام المصنف ما الذي يلزمه؟ يجزيه قدر الثلث. أو نذر وسمى جزء من ماله لكن هذا الجزء يزيد على ثلث المال: نفرض أن هذا الرجل عنه ثلاث عمارات متساويات القيمة فنذر لله أن يتصدق بعمارتين فسمى عمارتين قال لله علي أن أتصدق بعمارة كذا وعمارة كذا. فهذا يزيد على الثلث فهذا هو صورة ما يزيد على ثلث الكل. فما الحكم إذا نذر أن يتصدق بأكثر من ثلث المال؟ قال المصنف يجزيه الثلث فقط. والمذهب: يلزمه ما سماه ولو زاد على الثلث. وعلى قول المصنف يجزيه الثلث لحديث أبي لبابة بن عبد المنذر أنه تصدق بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث. والمذهب أنه إذا سمى شيء يلزمه ما سماه وإن زاد على الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت