فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 1350

قال: (وإن جهل ـ القاضي ـ حال البينة ـ أي الشهود ـ طلب من المدعي تزكيتهم) هؤلاء الشهود إذا جرحوا من الذي يحضر بينة الجرح؟ المدعى عليه. وإذا كان القاضي لا يعرفهم ويريد أن يزكيهم من الذي يحضر من يزكيهم؟ المدعي صاحب القضية. قال (ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته) يكفي في التزكية عدلان.

قال: (ولا يقبل في الترجمة"1"، والتزكية"2"، والجرح"3"، والتعريف"4"، والرسالة"5"إلا قول عدلين) أي لا يقبل عند القاضي في الترجمة إلا قول عدلين كيف الترجمة؟ هب أن الإقرار هذا الذي هو موقَع عليه بلغة أخرى فالقاضي لا يعرف هذه اللغة فيريد مترجمين فلابد من حضور اثنين من العدول يترجمون. والتزكية والجرح للشهود والتعريف عند الحاكم فلابد من اثنين. إذا أقيمت الدعوى مثلا على فلان فحضر فلان فكيف نثبت أن هذا هو فلان؟ حتى يعرّف عند القاضي أن هذا هو فلان لابد من اثنين. والرسالة إلي قاض آخر فلا تقبل الرسالة من قاضي إلى قاضي إلا إذا شهد عليها عدلان فلا يقبل عند القاضي في الترجمة إلا قول عدلين ولا في التزكية إلا قول عدلين والجرح للشهود عدلين والتعريف عند الحاكم عدلين والرسالة إلى قاض آخر إلا قوله عدلين.

مسألة جديدة: لو كان المدعى عليه غائب ليس في البلد فهل تسمع الدعوى ويحكم عليه؟ وهل تسمع إذا لم يحضر مجلس الحكم إذا كان في البلد؟ هذا فيه تفصيل: سيفصل المصنف بين واحد مسافر والآخر موجود في البلد. قال: (ويحكم على الغائب ـ مسافة قصر ـ إذا ثبت عليه الحق) إذا يصدر الحكم على الغائب أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت