فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1350

الضرر على أحدهما والثاني يقول لا أريد القسمة ولا أريد البيع. فالقاضي يلزمه بالبيع إذا كان لا يريد القسمة. أو يتراضيا يقسما بالتراضي.

الثاني: قسمة الإجبار: (هي إفراز حصص وليست بيع ولذلك ليس فيها رضا) : قال: (وأما ما لا ضرر"1"ولا رد عوض"2"في قسمته: كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان وغيرها) مكيل من جنس واحد كأن كان كله بر, كله حب, كله قمح, كله تمر. ومتساو الجزاء. أو موزون كله واحد كالقطن و كالحديد وكذا .. (إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها) لماذا؟ لأنها ليس فيها رد عوض وليس فيها ضرر. قال: (وهذه القسمة إفراز حق لا بيع)

قال: (ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه) الآن الكلام على شيء آخر إذا كنا نريد أن نقسم فهنا أكثر من احتمال: يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وهذا"1". وبقاسم ينصبونه"2". فقد يرتضون رجلا يقسم بينهم. (أو يسألوا الحاكم نصبه) هذا"3"يذهبوا إلى القاضي يسألونه أن ينصب بينهم قاسم ليقسم بينهم هذه الشركة. (وأجرته على قدر الأملاك) لو كانت هناك أجرة للقاسم فمن الذي يتحملها؟ الشركاء. بكم بالنصف أم بقدر الأملاك؟ على قدر الأملاك. وليس على قدر المقتسمين. فلو فرضنا أنهم شركاء: واحد يملك الربع وآخر يملك ثلاثة أرباع. ويريدون قسمتها وجاءوا بقاسم دفعوا له أرف ريال فكيف نقسم هذه الألف على الشريكين؟ على قدر الأملاك معناه أن الذي يملك ثلاثة أرباع سيتحمل سبعمائة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت