فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 1350

حكمها حكم البيع فشروط البيع سبعة لابد من توافرها والخيارات التي تدخل على البيع تدخل هنا لأنه بيع.

قال: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا: بضرر"1"أو رد عوض"2"إلا برضى الشركاء) المقصود بضرر كنقص القيمة, ورد عوض أي من أحدهما إلى الآخر. سيقرأ المصنف الكلام الذي شرح قبل ذلك. (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها) الأرض التي لا تتعدل بأجزاء أي لا يمكن قسمها وجعلها أجزاء ولا قيمة أي لا يمكن قسمتها قسمين تكون قيمتها متساوية. فلا أجزاؤه متساوية ولا قيمه متساوية. مثل أرض جزء منها أبيض وجزء منها فيه بناء فلو قسمت نصفين فواحد سيأخذ الجزء الفراغ والثاني سيأخذ الأرض التي فيها البناء أو البئر فهذه لا تتساوى أجزاؤها ولا تتساوى قيمها. فهذا الآن يمثل بقسمة التراضي. قال: (فهذه القسمة في حكم البيع) معناها تحتاج لشروط البيع ويدخل فيها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب ويشترط لها الرضا والعلم بها الملك والتراضي والأهلية إباحة وقدرة جلية والعلم بالأثمان والمبيع. قال: (ولا يجبر من امتنع عن قسمتها) لأنها بيع هل يجوز الإجبار؟ أليس من شروط البيع الرضا؟ وعدم الإكراه إلا بحق. إذًا هذا لا يجبر من امتنع من قسمتها. فلو امتنع من قسمتها فما الحال هل تبقى الشراكة؟ لا, في هذه الحالة يجبر على البيع بطلب الشريك أو الإيجار فإذا اضطروا إلى القسمة وهي لا تنقسم ولم يتراضوا يبيعها القاضي لطرف آخر ويعطون المال أو تؤجر وتوزع الأجرة لكن لا يبقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت