فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 1350

لماذا؟ لأن ما بعد إلى (الغائية) ما تدخل. والغاية بإلى فما بعدها ليس بداخل. قال: (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما) يلزمه التعيين, ومن الذي يعين؟ هذا المقر هو الذي يعين أحدهما. قال: (وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول) جراب أي في كيس هل هو مقر بالتمر أم هو مقر بالاثنين؟ بالكيس والتمر. وسيأتي أنه لو قال تمر في جراب فهذا إقرار بالتمر فقط دون الجراب.

أو سكين في قراب: القراب هو بيت السكين. أو فص في خاتم قال فهو مقر بالأول دون الثاني. أي هو مقر بالتمر فقط وبالسكين فقط والفص فقط. بخلاف ما لو قال له خاتم فيه فص يصبح هذا إقرار بالاثنين أو سيف بقراب فيكون مقرا بهما.

قال: (والله سبحانه وتعالى أعلم)

والحمد لله رب العالمين

والعلماء عادة يختمون بكتاب الإقرار رجاء أن يُختم لهم بالإقرار بالشهادتين نسأل الله أن يميتنا على التوحيد على شهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ونسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ومن المهم أن أذكر في نهاية هذا الكتاب بالمراجعة ودوام المراجعة فإن العلم ينسى بغير مراجعة قال:

من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت