فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 1350

لو أقر بشيء مجمل ومعنى مجمل أي غير مبين. مثل أن يقول: (إذا قال: له عليّ شيء أو كذا قيل له فسره"1"فإن أبى حبس حتى يفسره"2"فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال"3": قبل) هذا إقرار بأي شيء؟ لا ندري. شيء هذه أموال أم أرض أم سيارة أم طعام .. لو فسر بأقل مال نقبل كأن قال: له عشرة ريالات, ليس فيها إشكال. أو قال له حق شفعة: وليس مال نقبل كذلك. قال: (وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر"4"جوزة لم يقبل) كأن قال له عندي ميتة أو خمر أو له عندي قشر جوز لم يقبل لأن الميتة والخمر وقشر الجوز لا يتمول. ويخالف الظاهر, والظاهر أن الإنسان الذي له عنده خمر أو ميتة لأحد لا يقول له عندي شيء. إذًا إذا فسر بالميتة لا نقبل. قال: (ويقبل بكلب يباح نفعه"5"أو حد قذف) لو قال له عندي شيء فقلنا ما هو؟ فقال كلب صيد يقبل لأن مباح النفع كلب الصيد أو الحراثة. قال: أوحد قذف لأنه حق آدمي فنقبله.

قال: (وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه) هنا إجمال أخف من الأول, الأول قال له شيء وما ندري ما هو الشيء. لكن هنا قال له علي ألف, ألف ريال أم دينار أم .. فتفسير الجنس غير واضح, قال رجع في تفسير جنسه إليه. قال: (فإن فسره بجنس أو أجناس مختلفة قبل منه) أي بجنس واحد نقبل كأن قال الألف هذه ريال فنقبل. أو قال خمسمائة منها ريال وخمسمائة منها دينار. نقبل هذا. قال: (وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية) كم بين الدرهم والعشرة؟ ثمانية. لزمه ثمانية. قال: (وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت