فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وجوب الصلاة ولكن في صحة الصلاة. فنقول الشرط الأول الإسلام غيره الكافر فهذا لا تصح منه ولا تجب عليه.
الثاني: البلوغ فغير البالغ هو من؟ هم اثنان الصبي دون التمييز والصبي المميز فهؤلاء لا تجب عليهما لكن تصح منهما أم لا؟ فيه تفصيل فنقول من دون التمييز لا تصح منه ومن كان قد بلغ سن التمييز تصح منه مع عدم الوجوب على أي منهما. فهمنا الآن الفرق. إذًا عندما نقول شروط وجوب لا نفهم من ذلك أنه إذا لم تتوفر شروط الوجوب معناه أن الصلاة أيضا لا تصح، لا, قد تصح. وعندنا الآن صورة تصح فيها الصلاة مع عدم الوجوب وهي الصلاة بالنسبة من الصبي المميز.
الشرط الثالث: التكليف، العقل أخرج غير العاقل وهو المجنون فالمجنون لا تجب عليه ابتداء هل تصح منه أم لا؟ الجواب أنها لا تصح منه لأن العلة الموجودة في المجنون هي نفس العلة الموجودة في غير المميز, ما هي؟ الذي لا يميز لم يكتمل عقله فلا يدرك النية، لا تصح منه النية لأنه لا يفهمها ولا يعقل النية وكذلك المجنون، نقول لا تصح منه الصلاة لأنه لا يعقل النية. إذًا عرفنا شروط وجوب الصلاة ثلاثة: وهي الإسلام والعقل والبلوغ. اتفقنا على هذا. هذه الشروط الثلاثة لو قالها المصنف وسكت لدخلت الحائض والنفساء. أليس كذلك, لأن المرأة الحائض هل يصدق عليها الإسلام، مسلمة بالغة عاقلة. إذًا تجب عليها الصلاة ولذلك أخرجها المصنف بقوله: (لا حائضا ونفساء) إذًا الحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة ولا تجب عليهما الصلاة. ثم ذكر مسائل أخرى. إذًا من تجب عليهم الصلاة