فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
؟ مسلم هذا رقم 1 على كلام المصنف مكلف هذا رقم 2 ونكتب عنده بالغ عاقل ثم لا حائض ونفساء هذا 3 بشرط ألا يكون حائضا ولا نفساء. ثم قال المصنف: (ويقضي من زال عقله بنوم) من نام عن الصلاة واستيقظ بعد خروج وقتها، قال المصنف يقضيها وهذا في النصوص والإجماع منعقد عليه.
ثم قال: (أو إغماء أو سكر) كم مسألة الآن ذكر المصنف؟ ثلاث قال يقضي من زال عقله بالنوم فهذا يقضي بالإجماع. أو زال عقله بالإغماء، أغمي عليه نهار كامل استيقظ بعد يوم هل يقضي الخمس صلوات؟ ماذا قال المصنف؟ يقول نعم يقضيه، لماذا؟ لأنهم يلحقونه في الحكم بالنوم ويقولون المغمي عليه في حكم النائم وليس في حكم المجنون ويستدلون لهذا بالآثار عن عمار - رضي الله عنه - وغيره. أنه فاتته أيام أغمي عليه أيام ثم قضى. قال: (أو سكر) زال عقله بالسكر، سكر فزال عقله يوم كامل يقضي أم لا؟ قال يقضي. هذا ليس عنده عقل، نعم. يقال هذا فقد عقله بأمر محرم فلا يكون المحرم والمنكر والمعصية سبب لسقوط الصلاة فإنه يقضي. إذًا عندنا ثلاثة يقضون: من زال عقله بنوم، أو إغماء، أو سكر، أو نحوه كدواء لو شرب دواء ففقد عقله يعني غاب عقله بسبب الدواء فترة من الزمن فإذا عاد إليه عقله فإنه يقضي. لكن لو غاب عقله بجنون، جن أيام ثم استيقظ من هذا الجنون هل يقضي ما أدركه في فترة الجنون أم لا؟ لا يقضي لماذا؟ لأنه في حالة جنون لم تتوفر فيه شروط وجوب الصلاة. أي شرط؟ شرط العقل المذكور هنا في كلام المصنف عند قوله مكلف.