فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثم قال المصنف: (ولا تصح من مجنون ولا كافر) لو صلى المجنون لم تصح منه لأن النية لا تصح من المجنون لأنه لا يعقلها، ولا كافر لفقد الشرط طبعا في المجنون والكافر.
قال: (فإن صلى يعني الكافر فمسلم حكما) يعامل معاملة المسلم. لو صلى الكافر ما سمعناه ينطق بالشهادتين لكن رأيناه يصلي فإذا رأيناه يصلي فصلاته هذه تعني أنه قد أعلن إسلامه. (فمسلم حكما) كيف حكما؟ هو مسلم عند الله أم مسلم في الدنيا؟ مسلم في الدنيا أما عند الله فالله أعلم به هل أسلم فعلا أم لا لكن عندنا في الدنيا نعامله على أنه قد أسلم. فلو أن الكافر صلى حكمنا عليه بإسلامه فلو قال بعد ذلك لا أنا لم أسلم وإنما كنت أعبث أو ألعب أو أجرب أو كذا نقول ماذا؟ هذه ردة. أنت الآن حكمنا عليك بالإسلام حكمه حكم المسلم.
قال المصنف: (ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر) للحديث. يؤمر بها الصغير، الصغير هنا المقصود به من؟ قال لسبع، هو حدد قال لسبع، إذا بدأ السبع سنوات فهذا بلغ سن التمييز فيؤمر بها فإذا بلغ سن العشر يضرب عليها، هل يعني هذا وجوبها على الصغير ابن سبع أو ابن عشر؟ لا، وجوبه على الولي، الوجوب على ولي هذا الصغير وهو أبوه أو ولي أمره، إذا لم يكن أباه موجود. إذًا الوجوب على الولي، ما هو الوجوب الذي على الولي؟ أن يأمر وأن يضرب، الواجب على الولي أن يأمره لسبع وأن يضربه لعشر حتى يعتادها لكن هي ليست واجبة على الصغير ابن سبع ولا ابن عشر وإنما يؤمر بها ليتعود عليها، ليعتادها. أما أن يترك