فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال المصنف: (ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) ويحرم تأخيرها يعني الصلاة عن وقتها إلا، استثنى صورتين: قال إلا لناوي الجمع، هذا الأول، ما معنى ناوي الجمع؟ ناوي أن يجمع الظهر مع العصر هذا في حق من يباح له الجمع كأن يكون مسافر أو يكون مريض ويجوز له الجمع. فإذًا لناوي الجمع هذا الأول يجوز أن يؤخرها عن وقتها، إنسان في وقت الظهر أذن الظهر وهو مسافر نوى أن يجمع الظهر مع العصر تأخيرا. فإذا أخر الظهر عن وقتها هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم قال إلا لناوي الجمع طبعا يعني لمن يباح له الجمع أما من لا يباح له الجمع فإنه لو تركها حتى خرج وقتها يقال أصليها مع العصر نقول لا يجوز لأنه لا يباح لك الجمع الكلام في من يباح له الجمع. الثاني الذي يستثنى، قال: (ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) يعني بشرط من شروط الصلاة مثل الوضوء وخياطة الثوب الذي يحصله قريبا يعني بعد خروج الوقت بزمن يسير. هذه الصورة الثانية صورتها كالتالي: شخص مثلا أذن، مؤذن الظهر فقام ليتوضأ لم يجد الماء اشتغل بربط حبل حتى يربطه في الدلو ليحضر الماء هذا الشغل استغرق منه وقت بحيث الوقت الذي يحتاجه لكي يعد حبلا للدلو ويغرف الماء ويتوضأ، الوقت هذا يستغرق، وقت عمل الحبل يستغرق وقت الصلاة يعني وقت الظهر كاملا وسينتهي بتقديره وظنه الغالب أنه سينتهي من صنع هذا الحبل مع أذان العصر أو بعد أذان العصر بشيء يسير فهل يصلي على حاله نقول الجأ إلى التيمم أو استمر في تحقيق هذا الشرط وهو شرط الصلاة، ما هو شرط الصلاة المطلوب تحقيقه هنا؟ الوضوء فهل يقدم الوقت فيصلي على حاله أم يقدم الطهارة فيصلي بعد