فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1350

الوقت بوضوء. المصنف يقول يقدم الوضوء ويصلي بعد خروج الوقت لا بأس هذا يعتبر حالة اضطرار يصلي بعد الوقت لكنه اشترط شرطا وهو قوله: (الذي يحصله قريبا) معناه أنه ينتهي من عمل الحبل بعد أذان العصر بزمن يسير, أما إذا كان سيأخذ من وقت العصر وقتا كثيرا ولم ينتهي إلا في نهاية العصر فهذا له قول واحد يصلي بالتيمم.

مثال أخر: ليس عنده ما يستر العورة فجمع بعض الخيوط وبعض الخرق وأخذ يخيطها بعضا في بعض حتى يكون له شيء يستر به العورة وهذا المشروع سيستغرق وقت الظهر سيؤذن العصر قبل أن ينتهي من هذا الأمر لكن سينتهي من هذا الأمر مع خروج الوقت فماذا يقدم على كلام المصنف، يقدم ماذا؟ ستر العورة يعني يصلي بعد الوقت أم يصلي بالتيمم في الوقت؟ يصلي بعد الوقت على كلام المصنف. والمسألة اجتهادية لأنها لابد من الوقوع في أحد التقصيرين، المحظورين إما الوقت وإما شرط أخر فأيهما يقدم؟ هذا هو محل النزاع المصنف صار على هذا أنه يقدم الطهارة ويقدم ستر العورة على الوقت في مثلها وبعض أهل العلم يميل إلى خلاف ذلك يقول لا بل يصلي في الوقت على حاله والمسألة تحتمل هذا وذاك ولو قيل الصلاة في الوقت لكان أولى.

قال المصنف: (ومن جحد وجوبها كفر) لأنه أنكر أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. من جحد وجوب الصلاة قال الصلاة ليست واجبة فإنه يكفر بهذا الجحود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت