بعضكم يستعجل يقول صحيحة أو باطلة, فلا تتعودوا هذا. تحتاج إلى استفسار؛ كان يصلي النفل, بعدما صلى النفل قام يصلي الفريضة , النفل صحيح, أما الفريضة, المصنف يقول لا, ليست صحيحة, يجب أن يستر أحد عاتقيه إلا إذا كان ما عنده, تصير ضرورة, أما إذا كان عنده ما يست. وأنا قلت هذا الشخص عنده ثياب كثيرة فصلى ساترا ما بين السرة إلى الركبة, صلى ركعتي الفجر القبلية ثم الفجر على نفس الحال, فما التي تصح؟ على كلام المصنف الفرض ما يصح.
قال: (وصلاتها في درع وخمار وملحفة) أي ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة , ما هو الدرع؟ هو القميص الطويل ويسمى بالدراعة أو أي شيء طويل, المشكلة أني ما عندي خبرة بملابس النساء , هذا فن لا أحسنه, إذًا الدرع قميص أو ثوب طويل يغطي الجسم كله. وخمار يغطي رأسها ويغطي عنقها, وملحفة وهي رداء تغطي بها جسمها كله. هذا الأكمل, لكن الواجب ما هو؟
قال: (ويجزئ ستر عورتها) معناه المجزئ أن تغطي كل شيء إلا وجهها ولو بشيء واحد, لو لبست شيء واحد فغطى رأسها ورقبتها ورجلها ويدها وكل شيء, إذًا يجزئ هذا, والأكمل أن تلبس قميص وخمار وملحفة , هذا الأكمل وليس المجزئ.
قال المصنف: (ومن انكشف بعض عورته وفحش) ما الحكم؟ أعاد سيذكر المصنف أنه يعيد. قال (من انكشف بعض عورته وفحش) هنا نحتاج إلى تعليق كيف انكشف بعض عورته وفحش؟ لو قلنا هذا رجل معناه انكشف فين؟ ما بين السرة