ذلك؟ الآن سيذكر المصنف ثلاث صور تعاد فيها الصلاة: الصورة الأولى من انكشف بعض عورته وفحش هذا يعيد الصلاة.
الصورة الثانية: (أو صلى في ثوب محرم عليه) كالرجل إذا صلى في الحرير لكن المرأة صلت في الحرير يجوز والرجل صلى في الحرير فالصلاة لا تجوز. أو صلى في ثوب مغصوب سواء كان رجل أو امرأة يقول يعيد الصلاة, لا تصح. (أو نجس) يعني صلى في ثوب نجس (أعاد) . إذًا من الذي يعيد يا مشايخ؟ من انكشفت عورته وفحش المكشوف زمنا ومقدارا أو صلى في ثوب حرام عليه لا يجوز له لبسه أو صلى في ثوب نجس فإنه يعيد.
يقول: (لا من حبس في محل نجس) من حبس في مكان نجس صلى في هذا المكان تصح صلاته للضرورة.
قال المصنف: (ومن وجد كفاية عورته سترها) ما عنده إلا ما يستر السرة والركبة فما رأيكم هذا يستر ماذا؟ يستر الكتفين؟ يستر السرة إلى الركبة. (وإلا فالفرجين) ما عنده أقل من هذا فيبدأ بماذا؟ بالفرجين يعني القبل والدبر (فإن لم يكفهما) عنده خرقة صغيرة لا تكفي الفرجين، يغطي ماذا؟ قال: (فإن لم يكفهما فالدبر) هذا اجتهاد منهم يقولون أن الدبر أغلظ من القبل وأنه ينكشف عند السجود وكذا. ثم قال هذا الرجل الذي ما عنده كفاية عورته ما يستر عورته (وإن أعير سترة لزمه قبولها) لو جاءه شخص وما عنده ما يستر العورة فقال له: أنا أعيرك هذه السترة فأخذته العزة بالإثم قال لا آخذها هل يجوز له ذلك؟ لا, بل يلزمه أن يقبلها. لماذا؟ لأن العارية