فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1350

(ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر) لأن هذه ضرورة إذا كان هناك ضرر لا نلزمه بقلع النجاسة مادام العظم قد يضر وفيه ضرر.

(وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر) ما سقط من الآدمي من عضو أو سن يقول هو طاهر سواء أعاده أو لم يعده يعني سقط السن ثم رده، السن عندما يسقط هو طاهر وكل عضو من الآدمي يقطع منه هو طاهر لكن هل العضو الذي يقطع من الحيوان المأكول يعتبر طاهر ولا ليس بطاهر؟ نمثل لو قطع من الشاه مثلا ذراعها فالذراع المقطوعة ما هي؟ نجس، ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته. لكن إذا قطع من الإبل أو البقر كذلك. إذًا ما هو الحيوان الذي إذا قطع منه في الحياة شيء فإنه يبقى طاهر؟ السمك والجراد.

(ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها) رقموا هذه المواضع: (المقبرة) مكان دفن الأموات، (والحش) هو مكان قضاء الحاجة، (وحمام) هذا المغتسل مكان الاغتسال، الحمامات العامة كانت معروفه إلى عهد قريب في كثير من البلاد، الحمامات العامة يأتي الناس إليها فيغتسلون فقط فيها، (ومغصوب) يعني مكان مغصوب. (وأسطحتها) يعني أسطحة هذه الأشياء التي مرت المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل ومكان مغصوب ويروى في هذا أحاديث بعضها يصح وبعضها لا يصح ومن أوسعها حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن. طبعا هذه الأشياء المنصوص عليها يقولون للنص طيب والسطح سطح المقبرة وسطح الحش وسطح الحمام والأعطان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت