قال: (والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينه) يعني مثل الرجل, صلاة المرأة مثل صلاة الرجل إلا أنها تختلف عنه في أمور , المصنف ذكر أمرين وهم يذكرون أمر ثالث لم يذكره المصنف, قال لكن تضم نفسها, أي ما تجافي كما سبق المصنف قال المجافاة بين العضد والجنب وبين الفخذ والبطن , فيقول ما تجافي, وهذا فيه آثار وتسدل رجليها في جانب يمينها يعني في جلستها في الصلاة تجلس وتسدل رجليها في جانب يمينها أي في الجهة اليمنى , وهذا أيضا فيه آثار, هذا الأمر الثاني. الثالث عندهم أنها لا ترفع يديها, رفع اليدين ما هو مستحب في حق المرأة. هذا هو المذهب و والخلاف في هذا موجود وهناك آثار أيضا تخالف هذا. وهو أن أم سلمه كانت ترفع يديها في الصلاة, وأم الدرداء كانت تجلس مثل الرجل وكانت فقيهة, وهذا دليل لمن يقول ما هناك فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة , وأما الإمام أحمد فيرى أن هناك فرق والفروق هي هذه الثلاثة أنها تضم نفسها ولا تجافي وأنها تسدل رجليها في جانب يمينها في الجهة اليمنى مثل التورك إلا أن في التورك ستنصب القدم اليمنى لكن في هذه فلا, تخرج الرجلين في الجهة اليمنى. قلنا والثالث ما ذكره المصنف وعنه لا ترفع يديها أيضا ويعتبرون عدم الرفع لأنه أستر لها.
مكروهات الصلاة
(ويكره في الصلاة التفاته) رقموا هذه المكروهات، مكروهات الصلاة يكره الالتفات، ما معنى الالتفات؟ الالتفات المكروه في الصلاة هو إذا كان بالوجه أو