فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1350

استطاع الحضور وتأخرت الجماعة فعند ذلك إذا علم أن له عذر فإنه يصلى بغير إذنه لكن لا يفتات على الإمام لمجرد انه تأخر قليلا يصلى ويترك, لا.

قال: (ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب) والمعنى إذا أقيم الفرض في المسجد فسن أن يعيدها قال المصنف إلا المغرب فسن أن يعيدها يعيد الصلاة التي أقيمت وهو في المسجد إلا المغرب فلا تسن, يعني لا يسن إعادتها. والتعليل في هذا لأن المغرب التي سيعيدها تكون تطوع والتطوع لا يكون وتر عندهم لأن المغرب ثلاث ركعات, فسيطوع بثلاث ركعات وهذا غير متاح.

ثم قال: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) وفي رواية والأقصى أيضا, معناه أنه تكره إعادة الجماعة فيهما. إذًا إعادة الجماعة في مسجد مكة ومسجد المدينة يقول المصنف مكروهة والمعنى إلا لعذر أعادتها إلا لعذر وعنه لا تكره أن مسجد مكة والمدينة مثل غيره واختاره الموفق والسبب في هذا يقول لئلا يكون هذا سبب للتواني عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب. ولتعظيم هذين المسجدين أيضا. إذًا إعادة الجماعة في المسجد عند المصنف يقول تكره في مسجد مكة ومسجد المدينة إلا إذا وجد العذر فلا تكره والتعليل هذا يعني قد يصدق على بقية المساجد أيضا.

ثم قال: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فلا صلاة معناه لا تنعقد الصلاة إلا الصلاة المكتوبة. طبعا إلا قضاء الفائتة تنعقد. إذًا إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا يصلي الإنسان صلاة أخرى غير الصلاة المكتوبة المؤداة أو قضاء الفائتة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت