فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1350

قال: (فإن كان نافلة) يعني أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة (أتمها) يتم النافلة ثم يدرك الجماعة (إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها) فيقطع النافلة إذًا إذا كان في نافلة وأقيمت الصلاة ويستطيع أن يتم النافلة ويدرك الجماعة فعل ذلك وأن خشي أن تفوت الجماعة فإنه يقطع صلاة النافلة ويدرك الجماعة.

ثم قال: (ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة) كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامه لحق الجماعة وهذه المسألة مرت معنا وقلنا تكبيرة الإحرام يدرك بها ثلاث مسائل , المسألة الأولى هذه أنه يدرك بها الجماعة والمسألة الثانية يدرك الوقت لو كبر تكبيرة الإحرام في الوقت أدرك الوقت وخرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام يكون أدرك الوقت صلاته أداء ولا قضاء؟ لكنه طبعا قد يكون آثم إذا تعمد هذا الفعل، مسألة التحريم شيء ثاني سيكون آثم أن يؤخر أو يجعل بعض الصلاة بعضها خارج الوقت هذا لا يجوز له لكن مسألة القضاء والأداء طبعا ستكون أداء وليست قضاء والمسألة الثالثة، ما هي قلنا؟ إدراك وجوب الصلاة بأن يكلف الإنسان قبل خروج الوقت بتكبيرة الإحرام يصبح مكلف تصير هذه الصلاة واجبة عليه.

قال: (وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة) معنى ذلك إن لحق المأموم الإمام راكعا دخل معه في الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام إذًا معنى ذلك أن تكبيرة الانتقال في هذا الموضع سنة تكبيرة الانتقال قلنا قبل ذلك ذكرت في الواجبات واستثنينا هذا الموضع أليس كذلك! فإذا دخل معه يكبر تكبيرة الإحرام الإمام راكع والمأموم قائم كبر تكبيرة الإحرام هل يحتاج إلى تكبيرة الانتقال؟ نقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت