فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1350

هذا الاستفتاح والاستعاذة بالنسبة للمأموم سيكون في صلاة الجهر وفي صلاة السر، في صلاة السر لأن الإمام ساكت، في صلاة الجهر أيضا في سكتة إمام لا بأس يستحب له فعل ذلك. انتقل المصنف إلى أحكام سبق الإمام وهذه تحتاج إلى تركيز، سبق الإمام كم نوع؟ عندنا السبق إلى الركن هذه صورة وهذا نوع

قال: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده) اكتبوا عندها"السبق إلى ركن"يعني الإمام مثلا قائم فيركع المأموم قبل الإمام ما الذي حصل؟ سبقه إلى الركن وهذه المسألة الأولى وعندنا سبق آخر ما هو؟ سبق بركن أن يسبق بركن كامل يعني يتقدمه إلى ركن معين وينتظره هناك حتى يأتيه؟ لا, هو يسبقه معناه الإمام قائم فيركع الآن ما الذي حصل؟ سبق إلى ركن الإمام مازال قائم ثم رفع والإمام مازال قائم لم يركع إذًا سبقه بماذا؟ انتهى من الركن كله سبقه بركن كامل. وعندنا كذلك سبق آخر يمكن أن يسبقه بركنين وليس بركن واحد كما لو في مثل هذه الصورة الإمام قائم يقرأ الفاتحة والمأموم ركع ماذا نسميه هذا؟ سبق إلى ركن ورفع صار سبق بركن ثم سجد صار سبق بركنين ما هما؟ الركوع والاعتدال كل هذه سواها بدون الإمام جاوزها. قال المصنف: ومن ركع أو سجد المقصود هنا من هذا الفعل ما هو سواء عامد أو غير عامد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. إذًا أين الإشكال الآن؟ الإشكال أن سبقه خطأ نعم مجرد السبق مبطل للصلاة ماذا قال المصنف؟ لا , لا يبطل الصلاة لكنه مطالب أن سبق بهذا الشكل مطالب أن يرجع قبل أن يصل إليه الإمام أن يرجع إلى وضعه الطبيعي ويرجع ويقف وينتظر الإمام حتى يركع ثم يركع معه. إذًا نحن لن نبطل صلاته لمجرد السبق لكن سنبطل صلاته بماذا؟ إذا لم يرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت