يصلي صلاة سرية تصبح قراءة الفاتحة في حق المأموم مستحبة قال أو سكوته , لو كانت الصلاة جهرية فإذا سكت الإمام يستحب للمأموم أن يقرأ في هذه الحالة. قال وسكوته أين الإمام يسكت؟ له ثلاث سكتات: سكتة قبل الفاتحة وهذه في الركعة الأولى طبعا سيسكت قبل الفاتحة لأنه سيقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ ويبسمل وبعد الفاتحة سيسكت قليل وقبل أن يركع هناك سكتة يسيرة يقول إذا قرأ في هذا فهذا مستحب.
ثم قال: (وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش) إذًا رقموا هذه المسائل متى يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة؟ استحبابا وليس وجوبا متى؟ في إسرار إمامه 1 وسكوته 2 وإذا لم يسمعه لبعد 3 , لا لطرش. ما الفرق؟ يقول إذا لم يسمع المأموم الإمام المأموم ما يسمع قراءة الإمام لبعد، عدم السماع له أسباب قد لا يسمعه لأنه بعيد عنه وليس هناك ميكروفون ما فيه مكبر صوت أو لا يسمعه لأن المأموم أصم أطرش لا يسمع فأيهما الذي يستحب للمأموم أن يقرأ فيها؟ يقول إذا كان بعيد وإذا كان ما هو بعيد لكنه أصم؟ لا يقرأ لماذا لا يقرأ وهذا وجه عندهم لا يقرأ؟ يقولون لأنه هو لا يسمع بسبب الصمم ما يسمع القراءة فلو قرأ لنفسه شوش على الحاضرين أما البعيد الذي لا يسمع للبعد فلا هو يسمع ولا من بجواره يسمع فكلهم لا يسمعون فيقرءون قال وإذا لم يسمعه يعني يسمع الإمام بسبب بعده لا بسبب طرشه.
قال: (ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) ويستفتح يعني المأموم ويستعيذ يعني المأموم فيما يجهر فيه إمامه مثل السرية. وقوله ويستفتح ويستعيذ طبعا هذا استحبابا