فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1350

حج أو عمرة، الفئة الثانية: من كان داخل المواقيت وخارج الحرم هؤلاء من مكانهم، الفئة الثالثة: من كان داخل الحرم كالمكيين فإنهم يحرمون للعمرة من الحل وللحج من مكانه بمكة.

انتقل المصنف بعد ذلك إلى المواقيت الزمانية والميقات الزماني هو وقت الإحرام أو زمان الإحرام أما المواقيت المكانية هي مكان الإحرام.

قال: (وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) أي شهر شوال كاملًا وشهر ذو القعدة كاملًا والعشر الأولى من ذي الحجة أي من واحد إلى عشرة بما فيها يوم النحر فإنه يدخل في العشر من ذي الحجة لكن يوم النحر هو من عشر ذي الحجة لكن لا يصح فيه الإحرام بالحج لأنه لا يمكن أن يدرك الحج في هذه السنة فمن لم يحرم بالحج حتى جاء يوم العاشر من ذي الحجة لا يستطيع أن يحج من عامه لأنه فاته وقت عرفة فيستطيع أن يحرم للسنة القادمة أما لهذه السنة فلا. إذًا هذه أشهر الحج شهران وعشرة أيام. ما هو الحكم المترتب على أشهر الحج؟ الحكم المترتب على أشهر الحج أن يوقع إحرامه بالحج فيها وهذا هو السنة لكن لو أحرم بالحج قبل أشهره ينعقد لكن مع الكراهة. إذا يكره الإحرام بالحج قبل أشهره وينعقد. يعني ينعقد الإحرام بالحج في رمضان لكن يكره له ذلك والسنة أن يوقع الإحرام في أشهر الحج. الحكم الثاني الذي يرتبط بالمواقيت الزمانية وهو عمرة المتمتع لكن من هو المتمتع؟ المتمتع هو الذي يأتي بعمرة منفصلة مستقلة ثم بحج منفصل ما يدخلهم في بعض لكن إذا أدخلهم ببعض يصير قران فعمرة المتمتع يحتاج أن يأتي بالعمرة المستقلة ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت