فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(سن لمريده غسل أو تيمم لعدم) رقموا هذه المستحبات, هذه أول المستحبات رقم هذه المستحبات يقول سن لمريده أي لمريد الإحرام سواء بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة غسل أي أن يغتسل أو يتيمم لعذر أي أن يتعذر الغسل إما بسبب عدم الماء أو بسبب المرض أو غير ذلك، إذًا هذا هو الأول أن يغتسل أو يتيمم. (تنظف) ثاني المستحبات هي التنظف فيسن له التنظف بأن يأخذ الشعر والظفر، (وتطيب) وهذا هو الثالث والمقصود أن يتطيب في بدنه وليس في ثوبه لأنه إذا طيب ثوبه ثم أحرم له أن يستديم لبس الثوب لكنه إن خلعها لا يلبسها مرة ثانية. يعني لو لبس ملابس الإحرام وطيبها ثم نوى يبقى ويستديم هذه الملابس لكن إذا خلعها لا يلبسها مرة ثانية لأنه سيكون تطيب فهو منهي من الطيب. الرابع: (وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين) التجرد من المخيط هو المستحب الرابع والمقصود بالمخيط وبعضهم يعبر بالمحيط هي الملابس المعتادة أي الذي فصل على قدر الجسد كالثوب والغترة والبنطلون والقميص من الملابس المعتادة. قال في إزار ورداء أبيضين والإزار هو القماش الذي يغطي أسفل الجسد والرداء هو القماش الذي يغطي أعلاه كونهما أبيضين. (وإحرام عقب ركعتين) وهذا هو المستحب السادس وهو أن يوقع هذه النية عقب ركعتين. ولو أوقع النية بعد فريضة فإن هذا أكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الإحرام بعد صلاة الظهر لكن إن لم تكن هناك فريضة فيمكن أن يصلي نافلة ثم يحرم بعدها وهاتان الركعتان ليست ركعتا إحرام لكن السنة أن يجعل الإحرام عقب صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إحرامه عقب صلاة ثم بعد ذلك قال: (ونيته شرط) نية الإحرام والنية شرط وهو حكم نية الإحرام قال وهو شرط