فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1350

صيد الحرم غير صيد المحرم فالصيد قد يحرم على المحرم بسبب الإحرام أما إذا كان في المدينة أو في الطريق إلى المدينة أو في خارج مكة فمن دخل الحرم يحرم عليه الصيد بسبب المكان فلو كان محرمًا حرم عليه لسببين ولو كان محلًا أي شخص داخل مكة وليس محرمًا فيحرم عليه الصيد بسبب المكان وهو الحرم.

قال: (يحرم صيده على المحرم والحلال) اكتب عند قوله يحرم صيده"أي صيد مكة"فالكلام الآن عن صيد مكة قال يحرم صيده على المحرم وعلى الحلال يعني غير المحرم يعني واحد في مكة من أهل مكة لو قتل شاة يحرم عليه ذلك وإذا كان في مكة ومحرمًا كذلك يحرم عليه وعليه جزاء واحد. قال: (وحكم صيده كصيد المحرم) يعني ويحرم وفيه الجزاء إلا بحريُّه فلا جزاء فيه يعني لو صاد صيد بحر من الحرم لأن صيد البحر في الحرم لا يحل ولا يجوز لكن صيد البحر في الخارج يجوز للمحرم، فصيد البحر في مكة مثل النهر مثلًا أو ماء وفيه سمك فإنه لا يجوز لكن ليس فيه جزاء. أما الجزاء ففي صيد البر وليس صيد البحر. (ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين) تكلم الآن عن الحرم وذكر المصنف حكمين الحكم الأول أنه يحرم فيه صيده أي لا نقتل فيه الصيد وعرفنا ما هو الصيد الأمر الثاني يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. ثم قال المصنف: (إلا الإذخر) والإذخر نوع من النبات استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العباس لكن هنا نضيف أشياء أخرى اكتب هنا"إلا الإذخر والثمرة واليابس وما زرعه الآدمي ومازال وانكسر بغير فعل آدمي"كل هذا يجوز إذًا إلا الإذخر والثمار فتؤكل إذا كانت في الحرم واليابس فإذا يبس الشجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت