فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السيارة التي أمامك بالمبلغ الذي فين الجيب وأنا لا أعرف كم المبلغ هذا فيه جهالة فلا يصح. لابد أن تكون السلعة معلومة والثمن معلوم. نكرر: الثلاثة شروط قلنا في العاقد ما هي؟ مالك راضي أهل. وفي السلعة؟ مباحة, مقدور على تسليمها, معلومة. ثم شرط سابع وهو: العلم بالثمن. الآن نقرأ كلام المصنف ابتدأ المصنف بالشرط الأول وهو التراضي ترتيب المصنف غير الترتيب الذي ذكرناه.
قال: (ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق) ويشترط التراضي إذًا ضع رقم 1 واكتب عنوان جانبي التراضي أو الرضا، منهما يعني من البائع والمشتري، فلا يصح البيع من مكره بلا حق يعني من أكره ظلما على بيع فإن البيع غير صحيح. ماذا نفهم من قول المصنف مكره بلا حق؟ لو أكره بحق يصح البيع أم لا؟ يصح كيف يتصور هذا من الذي يكره بحق؟ لو أن رجلا مماطل لا يريد أن يدفع للناس حقوقهم وعنده أرض مثلا فمن الذي يكرهه بحق؟ الحاكم يعني القاضي هو الذي يكرهه على أن يبيع أرضه ويسدد للناس ديونهم مثلا فهذا إكراه صح البيع؟ نعم لأنه بحق إذًا الإكراه بحق يكون من القاضي ولا يكون من كل أحد.
قال: (وأن يكون العاقد جائز التصرف) اكتبوا رقم 2 هذا الذي سميناه الأهلية, أهلية العاقد أن يكون العاقد جائز التصرف عند جائز التصرف اكتب حر مكلف رشيد حر ليس بعبد, مكلف يعني بالغ عاقل, رشيد يعني ليس بسفيه محجور عليه في المال لا يتصرف. الآن يفصل ويفرع على هذا الشرط الثاني.