فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1350

قال: (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) لماذا قال صبي لأنه قال مكلف المكلف البالغ العاقل فالصبي دون البلوغ لماذا قال سفيه لأنه اشترطنا هناك قلنا الرشيد لأنه غير أهل قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليه إذًا نفهم من هذا لما قلنا حر مكلف معناه إن العبد لا يصح تصرفه مطلقا أم لا يصح تصرفه بلا إذن وكذلك الصغير لا يصح تصرفه بلا إذن أما مع الإذن فيصح قال بغير إذن وليه إذًا الصغير والسفيه كذلك العبد بإذن السيد يشتري ويبيع لكن عند قوله بغير إذن ولي إلا في اليسير فلا إذن. يعني في الشيء اليسر إلا في اليسير فبلا إذن, أو لا يشترط الإذن. ما معنى اليسير؟ معناه انه لو تصرف الصغير في شيء يسير في شراء حلوى أو رغيف أو كذا هذا ما يحتاج إلى إذن، يستثنى هذا.

الشرط الثالث: الإباحة حبذا أن تكتبوا هذه العنوانين في الجانب خارج في الحاشية اليمنى أو اليسرى. قال: (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة) معنى مباحة النفع يقول من غير حاجة اشترط من غير حاجة ما معنى هذا لماذا يقول المصنف من غير حاجة أن تكون مباحة النفع أي نفعها جائز يقول من غير حاجة خرج بذلك أشياء خرج ما لا نفع فيه فهل ما لا نفع له هو مباح النفع؟ لا ما هو مباح النفع لأنه ما فيه نفع أصلا يباح أو لا يباح. إذًا خرج ما لا نفع فيه وخرج أيضا ما يباح نفعه في الحاجة يعني إذا احتيج إليه يباح نفعه إذا ما احتيج إليه لا يباح نفعه مثل ماذا؟ الكلب يباح نفعه متى؟ للحراسة للصيد فهذا يجوز بيع الكلب؟ لا يجوز لماذا؟ أليس هو مباح النفع، كلب صيد يجوز بيعه مباح النفع يجوز بيعه؟ نقول: لا يصح بيعه لماذا وهو مباح النفع؟ نقول لا هو مباح النفع في الحاجة فقط عند الحاجة. والشرط هنا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت