فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1350

تكون العين مباحة النفع مطلقا وليس عند الحاجة تباح وعند عدم الحاجة لا تباح، لا فلا يباع. إذًا ما كان مباح النفع مطلقا دائما هذا الذي يباع أما الذي يباح نفعه في حالات دون حالات يعني عند الحاجة ينتفع به وعند عدم الحاجة لا ينتفع به نقول لا يجوز بيعه. إذًا خرج ما يباح نفعه في الحاجة أو في الضرورة أو عند الضرورة. كذلك يعني الحاجة أقل من الضرورة فإذا أبيح في الحاجة أو في الضرورة لا يجوز بيعه، ما هو الذي يباح نفعه مطلقا؟ ماذا قال المصنف؟ مثل له: (كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة) هذه الأشياء تباح النفع مثل البغل والحمار ودود القز لأنه ينتفع بدود القز هذا ينتج الحرير وبزره يعني ولده مادام دودا صغيرا ينتفع به في المستقبل والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد يقول هذه كلها مباحة النفع ثم قال إلا الكلب هذا 1 الآن يستثني الأشياء التي لا يجوز بيعها لأنها غير مباحة النفع أو لأنها لا يباح نفعها إلا في الحاجة قال إلا الكلب 1 والحشرات 2 ويقصد بالحشرات هنا ماذا؟ الحشرات التي لها نفع أم التي ليس لها نفع؟ التي لا نفع لها. والمصحف 3 والمصحف ما علاقته الآن المصحف تعظيم له يمنعون بيعه ويحرمون بيعه تعظيما له فقط ما هو من أجل النفع وعدم النفع ليست هذه القضية وإنما القضية هي التعظيم له ويروون في هذا أثر عن ابن عمر [وددت أن الأيدي تقطع في بيعه] اكتبوا عند كلمة المصحف وعنه يجوز بيعه وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز بيعه. والميتة هذا رقم 4 والسرجين النجس هذا 5 يعني السماد النجس والأدهان النجسة هذا 6 مثل شحم الكلب أو الخنزير والمتنجسة 7

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت