فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
شحم طاهر وقع فيه بول أو نجاسة تنجسه طرأت عليه. الآن كم شغلة عندنا لا يجوز بيعها؟ سبعة قال المصنف والأدهان جمع دهن ثم قال انتبهوا للكلام الذي سيأتي: (ويجوز الاستصباح بها"في غير مسجد") الاستصباح يعني وضعها وقود للمصابيح بها يعود لماذا للنجسة أم المتنجسة؟ للأخيرة المتنجسة عند قوله بها اكتب أي المتنجسة إذًا يجوز أن نستعملها وقود للمصابيح في غير المساجد أما نجسة العين لا تستعمل لأنه منهي عنها أما ما طرأت عليها نجاسة يمكن استعمالها في المصابيح أما في المساجد فلا نستعمل هذا ولا ذاك لأن المساجد لها حكم خاص ما هو؟ وجوب طهارتها ومنع ما ينجسها لأنه تنجيس المساجد سيفضي إلى بطلان صلاة من يصلي في هذا المكان إذًا لا يستصبح بها في المساجد ويستصبح بها في البيوت ما فيه مشكلة.
الشرط الرابع: الملك، قال: (وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه) أن يكون عقد البيع من مالك الآن المصنف سيذكر صور انتبهوا لما سيأتي يحتاج إلى تركيز قليل. من الذي يقوم مقام البائع المالك؟ البائع أو المشتري الوكيل. قال: (فان باع ملك غيره) ضع رقم 1 إن باع ملك غير ما الحكم؟ لا يصح البيع سيأتي المصنف ويقول لم يصح إن باع ملك غيره لم يصح: هب السوق وأخذ سيارة شخص وعرضها للبيع ما يملكها لا يصح العقد. الصورة الثانية: (أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح) يعني بعين مال غيره عند قوله ماله اكتب غيره. أنا جئت لواحد ووضعت عنده ألف ريال أمانه الألف ريال من يملكها؟ أنا أم الأمين؟ أنا الذي أملكها وهي أمانه عنده انتبهوا