فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1350

أخذ عين المال أخذ الألف ريال وذهب واشترى بها. أو اشترى بعين مال غيره بلا إذنه بلا إذن الغير لكن لو أذنت له أصبح هو مالك أم وكيل جاز لكونه وكيل عنك قال أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح في الصورتين الماضيتين، فهمتم هذه المسألة ننتقل لما بعدها. انتبهوا عندنا هنا بعض المنزلقات فانتبهوا: (وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه"ولم يسمه في العقد"صح له بالإجازة) اشترى لغيره في ذمته كيف؟ نعود للشخص الأول أنا وضعت عنده ألف ريال، الصورة الأولى: أخذ الألف ريال وذهب واشترى بها لا يصح البيع. الصورة الثانية: لم يشتري بعين الألف ريال هذه لكن قال مادام هذا الرجل عنده ألف ريال أنا سأذهب وأشتري له وما أدفع الألف لكن سأشتري له شيئا قيمته ألف ريال صار وإن اشترى له في ذمته يعني هذا الفضولي اشترى في ذمته هو بدون إذن الغير ولم يسمه في العقد صورته كيف؟ ذهب هذا الفضولي الذي عرف أن عندي ألف ريال وذهب إلى المحل وقال سأشتري منك الساعة بكم هذه الساعة؟ الساعة بألف ريال فقال اشتريتها منك بألف ريال في الذمة ألف ريال دين سأعطيك المال في وقت لاحق أنا ما عندي مال واضح هذا إذًا اشتراها بالألف التي لا يملكها أم اشترى في الذمة؟ في الذمة لما اشتراها كان في نيته لمن؟ لنفسه أم لغيره؟ أنا في العقد لما اشترى عند البائع نص على أسمي أم لا؟ لا الآن ظاهر العقد أنه بين البائع والفضولي هذا فمن الفضولي لأنه تصرف بدون إذن فهمتم الصورة. قال (ولم يسمه في العقد) انتبهوا الصورة الثالثة ما الذي فيها؟ فيها أمرين الأمر الأول أنه اشترى بما في الذمة ما دفع شيء والأمر الثاني لم يسمي الغير في العقد بهذه الصورة ما حكم العقد؟ يقول المصنف صح له بالإجازة يعني صح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت