فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1350

للغير وهو أنا إجازته فيأتي لي بعد ذلك ويقول اشتريت لك هذه الساعة بألف ريال ما دفعت القيمة هي لك فإن وافقت أنا تصير الساعة لمن؟ لي أنا وإن لم أوافق العقد صحيح الآن لكن من صاحب العقد هو الآن متوقف على الإجازة فإن وافقت صارت لي وأتكفل أنا بدفع الألف وإن لم أوافق تصير له هو المطالب بالألف ريال وهذا معنى قوله ولم يسمه في العقد صح له يعني للغير بالإجازة.

(ولزم المشترى بعدمها ملكا) ولزم المشتري وهو الفضولي بعدمها ملكا فهمتم هذه الصورة يا إخوان، نكررها الصورة الثالثة إذا اشترى بما في الذمة ما اشترى بعين مال الغير إذا استعمل مال الغير في العقد، العقد باطل لأنه صار مال الغير هذا الذي لا يجوز التصرف فيه أصبح ركن في العقد باطل لا يصح لكن اشترى بما في ذمته ولم يسمي في العقد الطرف الأخر الغير فصار العقد له هو، هو أضمر في نفسه أن هذا العقد لفلان نقول العقد صحيح لكن سينصرف لمن؟ سينصرف لأحد الاثنين إما للعاقد الفضولي وإما للغير ما الذي يصرفه للغير موافقة الغير وإذا لم يوافق الغير سيكون للفضولي. هب أنه لاحظوا الآن الكلام هذا كله صار لماذا؟ لأنه ما سماه في العقد ولم يستعمل مال الغير لكن لو استعمل مال الغير يبطل العقد ولو سمى الغير بطل العقد. كيف صورة سمى الغير؟ المصنف ما ذكرها لكن أشار إليها بقوله ولم يسمه في العقد معناه لو سماه بطل العقد كيف سماه في العقد؟ يعني ذهب لصاحب الساعة وقال له بكم هذه الساعة بألف ريال سأشتري منك هذه الساعة بألف ريال في الذمة لفلان فلان وكلك؟ لا طبعا. فصار الآن أحد العاقدين لم يوافق فالعقد لا يصح. ثم قال: (ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت