فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لقد مر معنا أرض العنوة هذه التي أخذت بالقوة قلنا هذه أرض العنوة إذا أخذت بالقوة الإمام مخير فيها بين قسمها على المقاتلين المجاهدين فإذا قسمها صارت ملك لهم يبيعون ويشترون فيها كما يشاءون. وبين وقفها على المسلمين إذا وقفها على المسلمين هل تباع وقف على المسلمين وتؤجر طبعا على من هي في يده يدفع خراجها معناه وقف هل يباع الوقف؟ فيقول المصنف ما تباع هذه الأرض، ما تباع لماذا؟ لأنه المالك هل أحد يملكها أولا فيه مالك لها أم هي وقف ممنوعة من التصرف في رقبتها لكن يقول هذا الكلام في الأراضي الزراعية أما المساكن يعني البناء الذي فوق الأرض، الأرض وقف وجاء شخص وبني على هذه الأرض مسكن بنى دور أو دورين الدور هذا أو الدورين ملك لمن؟ لصاحبها المسكن هذا لصاحبه والأرض وقف فما الذي يباع منهما الأرض لا تباع لكن المساكن تباع. قال المصنف ولا يباع غير المساكن يعني البناء لا الأرض مما فتح عنوة يعني قهرا قال المصنف كأرض الشام والعراق ومصر بل تؤجر طبعا خلاف في مسألة أرض الشام ومصر والعراق هل هي وقف أو ليست وقف لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه وقفها للمسلمين وضرب عليها خراجا لكن كثير من أهل العلم يقول قول ابن عمر وقفها للمسلمين ليس المقصود الوقف المعروف ولكن وقفها يعني إقرارها على حالها بأيديهم وضرب الخراج عليها. يعني يقولون وقف عمر لها ليس الوقف بعدم التصرف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة المقصود أنه وقفها يعني تركها على حالها بأيديهم ويدفعون إيجارها يعني ما صارت وقف فعلى قول من يقول هي ليست موقوفة إذًا يجوز بيعها إذًا كأرض الشام ومصر والعراق لا تؤجر: اكتبوا عندها وعنه: يصح بيعها