فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بناء على أنها موقوفة أم غير موقوفة؟ على أنها غير موقوفة. كيف نفسر قولهم على أن عمر وقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج معناه وقفها يعني أقرها على حالها وتركها في أيدي أصحابها ما أخذها منهم ولا سحبها وفرض عليهم الخراج.
قال: (ولا يصح بيع نقع البئر) يعني الماء النابع من الأرض قبل أن نحوزه قبل حيازته الماء الذي في البئر عندنا حديث أن المسلمون أو الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار فالمصنف بناء على هذا يقول لا يصح بيع نقر البئر لأنه يشترك فيه الناس إذًا مقصودهم ما هو؟ مقصودهم الماء الذي في البئر هذا ما يملك لكن من جاء واغترف من البئر شيء؟ يملكه.
المسألة الثانية: (ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) لأن الناس شركاء في ثلاثة ولا ما ينبت في أرضه هو لو نبت الشوك أو الكلأ في أرضه لا يملكه لو حاذه وقطع شيئا منه إذًا اكتبوا عند قوله ولا نقع البئر: أي ما لم يحذه أما إذا حاذه فلا بأس.
قال: (ويملكه آخذه) يعني آخذ الماء والكلأ اكتب عندها وعنه: يصح بيع ذلك كله. كيف والناس شركاء؟ المقصود يقول وهذا جمهور أهل العلم الرواية الثانية أنه يصح بيعه وأما الحديث, معنى حديث الناس شركاء في ثلاث معناه: هذا في غير الأراضي المملوكة. الناس شركاء في بئر ليس لها أحد الناس شركاء في عشب في أرض مباحة ليست ملكا لأحد فالناس كلهم شركاء أما في البئر المملوكة والأرض المملوكة فليسوا شركاء فيها.