فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فكنا قد شرعنا في كتاب البيع وعرفنا أن البيع هو مبادلة مال حاضر أو في الذمة أو منفعة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا وقرض يخرج الربا والقرض وعرفنا أن البيع له أركان وقلنا أركان البيع العاقدان والمعقود عليه والصيغة، الصيغة هي التي تملك الملكية والصيغة عرفنا أن هناك صيغتين الصيغة القولية الإيجاب والقبول والصيغة الفعلية وهي المعاطاة، ما هي الصيغة الفعلية؟ هي إما أن يكون هناك إيجاب لفظي وقبول فعلي أو العكس الإيجاب فعلي والقبول لفظي أو كلاهما فعلي ومثلنا لذلك بما يشتريه الناس من المتاجر الكبيرة المكتوب عليها أسعار السلع هذه كلها معاطاة. وعرفنا أن المعاطاة لا تصح إلا إذا كانت تدل على إرادة البيع والشراء.
عرفنا بعد ذلك شروط البيع وقلنا شروط البيع سبعة أي شروط صحة البيع لأنه سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى الشروط في البيع ما يشترطه البائع على المشتري أو المشتري على البائع هذا أمر ثاني لكن نحن نتكلم الآن عن شروط صحة البيع الشروط التي يصح بها البيع هذه الشروط سبعة إذا تخلف شرط واحد فإن البيع لا يصح لتخلف الشرط. الشروط السبعة التي ذكرناها قلنا الملك والتراضي والأهلية وهذه الثلاثة في العاقد أن يكون مالكا، الرضا من الطرفين، الأهلية ما هي؟ قلنا هو الحر المكلف الرشيد. وثلاثة شروط في السلعة وهي الإباحة إباحة النفع أن تكون مباحة النفع من غير حاجة أما ما يباح في الضرورة أو في الحاجة أو لا يباح أصلا فهذا لا يجوز بيعه. والأمر الثاني القدرة على التسليم. والثالث أن تكون السلعة معلومة والشرط السابع والأخير هو أن يكون الثمن معلوم. المصنف ذكر هذه الشروط السبعة طبعا بغير هذا الترتيب. وقفنا عند الشرط الخامس، مر معنا الشرط