فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1350

الأول التراضي الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة والشرط الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه وقفنا عند هذا.

الشرط الخامس: أن يكون مقدورا على تسليمه يقول المصنف: (وأن يكون مقدورا على تسليمه) ضع رقم 5 واكتب عنوان جانبي القدرة على التسليم هذا الشرط الخامس.

(فلا يصح بيع آبق) الآبق هو العبد الهارب (وشارد وطير في هواء وسمك في ماء) كل هذه الأمثلة لما لا يقدر على تسليمه هذه كلها غير مقدور على تسليمها العبد الآبق الهارب من سيده والطير في السماء أو السمك في الماء أو الحيوان الشارد. قال: (ولا مغصوب) كذلك المغصوب لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه مغصوب سيارة مسروقة مثلا أو ساعة مسروقة فلا يجوز بيعها لماذا لا يصح بيعها؟ ما هو الشرط الذي اختل من شروط صحة البيع في هذا العقد؟ عدم القدرة على التسليم المصنف استثنى قال: (ولا مغصوب من غير غاصبه) ضعوا رقم 1 (أو قادر على أخذه) هذا الثاني يعني من غاصبه إذًا السلعة المغصوبة لا يصح بيعها لعدم القدرة على التسليم. ما رأيكم لو باع بائع السلعة هذه السلعة المسروقة باعها للسارق ولا مغصوب من غير غاصبه يعني على غير غاصبه فلو باع السلعة المسروقة على السارق هذه مقدور على تسليمها أم لا؟ الجواب نعم. إذًا قول المصنف ولا مغصوب من غير غاصبه إذًا المغصوب لا يجوز بيعه لكن يستثنى من ذلك حالان الحال الأول أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت