فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1350

يباع المغصوب على الغاصب أو يباع المغصوب على قادرا على أخذه من الغاصب هذه تستثنى. إذًا صورة ذلك السيارة مسروقة عرفت السارق طلبت السيارة من السارق انتبهوا فعرض عليك شرائها قال اشتريها منك فرضيت بذلك رضيت بهذا البيع فبعتها على السارق سارق السيارة يصح العقد أم لا والقدرة على التسليم هذه مسروقة نقول متوفر القدرة على التسليم متحقق لأنها أصلا في يده لكن انتبهوا المقصود هنا يعني برضا لا بإكراه. لكن لو أكره قال أنا لن أسلم السيارة إما أن تبيعها وإلا لن أعطيك إياها فبعتها مكره يصح العقد أم لا؟ لا يصح لماذا؟ لأن شرط التراضي اختل ليس هناك تراضي هذا إكراه. هل هذا الإكراه بحق أم بغير حق لأنه في الإكراه هناك ذكرنا الإكراه بحق يجوز كإكراه القاضي المماطل على بيع ماله وسداد الديون ووفائها فهل هذا إكراه بحق؟ لا هذا ليس إكراه بحق وبالتالي لا يصح. إذًا المغصوب بيعه على الغاصب صح ذلك أو القادر على أخذه من الغاصب فإن أخذه وإلا يفسخ البيع. إن استطاع أخذه وإلا فسخ البيع.

انتقل إلى الشرط السادس: قال: (وأن يكون معلوما برؤية أو صفة) إذًا العلم بالمبيع. هذان أمران العلم يتحقق بالرؤية 1 أو بالصفة 2 العلم بالسلعة يكون بالرؤية بأن يراها طبعا الرؤية إما أن تكون مقارنة بحال الشراء أو متقدمة بزمن يسير لا يتغير المبيع فيه عادة تقدم بشيء بسيط في العادة ما يتغير فيه المبيع أو تكون مقارنة للعقد هذه الرؤية إذًا الرؤية يتحقق بها العلم. هل يتحقق العلم بالمبيع بشيء آخر المصنف قال أو صفة اكتبوا عندها تكفي سلما يعني صفة تصح في عقد السلم سيأتي إن شاء الله. خلاصة الكلام هنا في عقد السلم أن يشتري موصوفا في الذمة بثمن الحال، عقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت