فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1350

يختلف في السن يختلف في القوة يختلف في الخبرة دعوا العبد. السيارات عشرة سيارات كل سيارة بماركة فالسيارات ليست متساوية الأولى بها مواصفات ليست في الثانية والثانية فيها مواصفات ليست في الثالثة لكن من حيث القيمة واحدة ممكن هذا الآن يمكن أن نجد بعض السيارات سيارة بخمسين ألف ماركة معينة وهناك ماركة أخرى بخمسين ألف من حيث القيمة واحدة لكن هل الأولى مثل الثانية؟ تختلف الأولى قد تكون فيها مواصفات الثانية ليس فيها هذه المواصفات لكن فيها أشياء أخرى زيادة قد تكون قوة الموتور المحرك المكيف إلى آخره من مواصفات السيارات فهي من حيث القيمة واحدة لكن من حيث الأجزاء ليست متساوية مثل الشياه الآن عنده ثلاثة من الشياه كل شاة تسوى خمسمائة ريال أو ستمائة ريال لكن هذا من حيث القيمة متساوية لكن هل هي من حيث الأجزاء مثل بعض الشاة مثل الثانية مستحيل أقل شيء تختلف فيه الشاة الوزن وقد يختلف طعم اللحم وقد يختلف المرعى التي رعت الأولى والثانية والثالثة إذًا لا يصح بيع عبد من عبيده بدون تحديد أما لو حدد قال البعد هذا بكذا صح ذلك.

(ولا استثناؤه إلا معينا) لا يصح الاستثناء إلا معين، كيف الاستثناء إلا معين؟ يعني يقول أبيعك هذه العشرة سيارات كلها بمائة ألف ريال إلا سيارة واحدة هل يصح هذا الاستثناء لماذا؟ لأنه دخلنا في الجهالة هذه السيرة التسعة بالضبط التسعة التي وقع عليها العقد ما هي؟ ما نعرف كل سيارة تحتمل الآن إن العقد وقع عليها أو لم يقع أليس كذلك إذًا لا يصح. لو تساوت الأجزاء ليست القيم لكن أجزائها واحدة يمكن ترى تساوي الأجزاء اليوم يحصل في أشياء كثيرة لأن الصناعة اليوم متطورة وأصبحت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت