فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: (وعكسه) يعني لا يصح اكتب عند وعكسه لا يصح (الشحم والحمل) بمعنى لو باع الحيوان واستثنى لحمه يصح هذا الاستثناء أم لا؟ لا يصح ولا يصح هذا البيع لماذا؟ للجهالة وعكسه الشحم استثنى الشحم بيعت هذه الشاة ولكن شحمها لي الشحم ليس مثل الرأس لا يعلم أما الرأس واضح ظاهر والأطراف والجلد أما الشحم لا أو قال لحمها لي أو قال حملها لي لا يصح ذلك للجهالة.
(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه"كرمان وبطيخ") الآن هذه صور من صور الجهالة يقول ما مأكوله في جوفه مثل الرمان ومثل البطيخ على القاعدة المفروض نقول لا يصح بيع الرمان ولا بيع البطيخ المصنف قال يصح ذلك، لماذا؟ لدعاء الحاجة إلى ذلك كيف مررنا الجهالة وقبلنا يقولون حتى الجهالة هنا مغتفرة والجهالة هنا شبه لا جهالة لماذا لأنه قد يستدل على ما بداخل الرمان أو البطيخ من خارجه وأهل الخبرة كثيرا ما يعرفون في الغالب يعني يعرف ما بداخل هذا المأكول ما في الجوف من الخارج وهذه المسألة تشبه مسألة الفجل المدفون. قال يصح ذلك اكتبوا لدعاء الحاجة لذلك.
(وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله) وهذه كذلك هذه تشبه ما مأكوله في جوفه الباقلاء في قشر داخل قشر فهو لما يشتري الباقلاء لا يراها هي داخل القشر والفول مثلا والحب المشتد في السنبلة داخل السنبلة يمكن أن يقال جهالة؟ لا هذا يجوز والحاجة تدعو لذلك وما بالداخل يستدل عليه بما في الخارج من خلال الخارج. انتهى الكلام عن الشرط السادس وهو العلم بالمبيع انتقل إلى العلم بالثمن: