فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1350

يجوز بيعه. بعنا معلوم ومجهول بمائة ريال ماذا نفعل هل نرجع عندنا حلين إما أن نقول العقد كله باطل في المعلوم والمجهول لا يصح لماذا؟ تعليله واضح لأن الجهالة قائمة حاصلة في الثمن لا نعرف كم قيمة الأول وكم قيمة الثاني هل نقول بهذا؟ المذهب لا يقول بهذا، يقول بماذا؟ يقول بالحل الثاني ما هو؟ تفريق الصفقة وما هو؟ أن نقول نمضيه نمضي العقد في المعلوم ونصححه ونبطله في المجهول مقبول هذا الحل أم لا؟ يعترضنا إشكال ما هو؟ العقد هذا على المعلوم والمجهول بمائة ريال إذا أمضيناه في المعلوم نمضيه بكم بمائة ريال المائة ريال هي قيمة المعلوم والمجهول واضح فنمضيه بكم المذهب نمضيه بقسطه يعني بالنسبة التي يستحقها هذا المعلوم. أنا لا أبغي مسائل تفريق الصفقة الآن نقرأها بالتفصيل لكن أبغي أن تفهموا الفكرة. الفكرة أنه العقد اشتمل على ما يجوز بيعه وعلى ما لا يجوز بيعه والثمن واحد فهل نلغي العقد أو نفرق الصفقة نفرق الثمن على الاثنين ونمضيه في الصحيح ولا نمضيه في الباطل ففي المثال الذي ذكرت فننظر في المعلوم وفي المجهول كم يساوي المعلوم مثلا نقول خمسين ريال والمجهول خمسين ريال إذًا سنمضيه في المعلوم بخمسين ريال ونبطله وممكن يكون غير ذلك يمكن يكون ستين وأربعين، سبعين وثلاثين وهكذا نرى نسبة هذا لذاك قد يكون شيء أخر تعرفوا كيف قد يكون العقد قلنا بكم بمائة ريال قد ننظر في المعلوم نقدر كم قيمته تكون قيمته خمسين ريال وننظر في المجهول كم قيمته، قيمته مائة ريال ما الذي نسويه في العقد؟ بالنسبة، كم النسبة؟ النسبة 2:1 فإذًا المائة هذه نقسمها ثلاثة أثلاث ثلث للمعلوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت