فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثمن وهذا معنى قوله أو بمائة درهم إلا دينار الدرهم فضة والدينار ذهب لا يصير هذا واضح. أو عكسه بمائة دينار ذهب إلا درهم فضة لا يصح هذا أما إذا استثنى قال بمائة ريال إلا عشرة ريال، بمائة دينار إلا عشرة دنانير، بمائة درهم إلا عشرة دراهم يجوز ذلك لعدم الجهالة.
قال المصنف: (أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا لم يصح) وهذا الكلام في الشرط السابع من شروط صحة البيع وهو العلم بالثمن ذكر المصنف قبل ذلك أنه من باع من الصبرة من الكومة بعضها كل قفيز يعني كل كيلة بريال قال لا يصح لماذا؟ لأنه من يعني بعض والبعض مجهول فلا يصح ذلك وهذا هو المذهب وإن كان هناك وجه في المذهب يقول أنه يصح إذا قال من بعض هناك وجه يقول يصح اتركوا هذا الوجه الآن المذهب أنه لا يصح. ثم ذكر صورة ثانية قال وإذا باع بمائة درهم إلا دينار درهم فضة إلا دينار ذهب لا يصح للجهالة في الثمن، العكس كذلك فيه جهالة في الثمن.
ثم انتقل إلى مسائل تفريق الصفقة، ما معنى تفريق الصفقة؟ مسائل تفريق الصفقة وهي: أن يباع شيئان بعقد واحد وثمن واحد ولا يتميز في العقد قيمة الأول ولا الثاني واضح هذا إلى الآن ما جئنا لتفريق الصفقة. وكان أحد هذين المبيعين لا يصح بيعه يبطل فهل نبطل العقد كله ونقول عقد باطل هذا أو نصححه في البعض ونبطله في البعض معناه أن الثمن نقسطه على الأمرين واضح هذا أم نعيد؟ نعيد. إذا بيع شيء معلوم وشيء مجهول بعقد واحد وثمن واحد المعلوم يجوز بيعه أم لا؟ والمجهول لا