فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بيع أخيه أي في خيار المجلس وخيار الشرط كيف يبيع على بيع أخيه؟ (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة) اشترى سلعة بعشرة وهم في خيار المجلس مازالوا في المجلس أو في بينهم خيار شرط لمدة ثلاثة أيام مثلا يأتي ويقول بكم اشتريتها؟ اشتريتها بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة يقول المصنف يحرم ذلك يعني فيها إثم والعقد يصح أم لا؟ يحرم ولا يصح.
قال: (وشراؤه على شراءه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة) يقول بكم بعتها؟ بتسعة، أنا عندي زبون يشتريها بعشرة إذا حصل هذا الكلام في خيار المجلس أو الشرط فإنه لا يصح لماذا خيار المجلس والشرط؟ لأن هذا الوقت الذي يمكن أن يفسخ أما بعد لزوم البيع يحرم هذا التصرف لكن لا ينبني عليه فسخ لأنه ما يقدر يفسخ بعد لزوم البيع لا يستطيع بعدما باعها بعشرة حصل زبون بإحدى عشر هل يمكن يفسخ البائع؟ لا يستطيع قال: (كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما) الحكم هنا يبطل العقد فيهما يعني في البيع على البيع وفي الشراء على الشراء.
قال: (ومن باع ربويًا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه) سيأتي الحكم لا يجوز كيف بيع ربويا وما هي النسيئة سيأتي في الربا أن بعض الأشياء عندهم كل شيء مكيل يدخله الكيل مثل الحبوب وكل شيء موزون مثل الذهب والفضة والحديد واللحم.