فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السماعة ويقول أنا أسقطت خياري. إذًا قال وتصرف المشتري بشرط الخيار له فسخ لخياره انتهت المسألة ثم ختم هذا الشرط أو هذا النوع من الخيار: قال: (ومن مات منهما بطل خياره) يعني كان مدة الخيار شهر وأثناء الشهر مات أحدهما فالذي يموت ليس له الخيار، مسألة غريبة يعني لو قلنا أن السؤال له الخيار بعد موته يعني الورثة هل للورثة أن يطالبوا لأنهم الحين تلقوا سيارة أباهم اشتراها بخيار فهل لهم أن يمضوا المدة أو يقولوا انقطع، ما الجواب؟ المصنف قال بطل خياره اكتبوا عندها"إن لم يطالب به قبل موته أما إن طالب هو بالخيار قبل موته طالب بالفسخ مثلا لا، يمضي. إذًا من مات بدون أن يفسخ بطل خياره."
فمازلنا في باب الخيار وكنا قد وقفنا عند الخيار الثالث وهو خيار الغبن وبعد أن فرغنا من الخيار الأول وهو خيار المجلس والخيار الثاني وهو خيار الشرط.
قال: (الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل) الغبن هو الخديعة في الثمن يعني إذا خدع في ثمن المبيع خديعة يعني فاحشة تخرج على العادة، إذا غبن أي خدع في ثمن المبيع غبنا يخرج عن العادة يعني زيادة فاحشة وتقدير هذه الزيادة الفاحشة سيعود إلى عرف الناس فإذا باع شيء يساوي ريال مثلا باعه بريال ونصف قد لا تكون فاحشة لكن باعه بعشرة ريال فهذه فاحشة يعني مثلا غريب جاء يأخذ قارورة ماء وهي تباع بريال أو ريالين فباعه بعشرة ريال فهذا غبن ولذلك ستختلف فهب أن هذه الساعة في السوق قيمتها بمائة ريال أو بمائتين ريال فذهب للبائع يريد أن يشتريها فباعه البائع ب 220 هل هذا غبن فاحش؟ يبدو لي معقول. وساعة قيمتها ألف ريال باعها بألف ومائة لكن يبيعها بثلاثة آلاف غير