فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1350

معقول. على العموم الزيادة تتفاوت قد تكون عشرة ريال زيادة فاحشة وخمسين ريال ليست فاحشة. أرض قيمتها مليون ريال باعها بمليون ومائة قد لا تكون فاحشة وهكذا ستتفاوت الأشياء فالأشياء الغالية الزيادة فيها ستكون كثيرة فلا يوجد رقم معين لكي نقول إذا وصلت مائة تكون فاحشة فيختلف بحسب العرف إذًا إذا غبن في المبيع غبنًا زيد عليه في السعر زيادة فاحشة فهذه الزيادة وهذا الغبن يعطي للمغبون حق الفسخ وسمينا هذا الحق بخيار الغبن.

قال المصنف مثل لخيار الغبن بأمرين قال بزيادة الناجش ضعوا رقم 1 والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وهذا يحصل عادة في الحراجات. إذًا زيادة الناجش من الغبن الذي يبيح خيار الغبن ويباح الرد فقط إما أرضى بالزيادة الفاحشة أو أرد السلعة وأخذ الثمن. قال والمسترسل رقم 2 وهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة. زيدوا بعد المسترسل رقم 3 (وتلقي الركبان) وهو أن يخرج الحاضر من المدينة يخرج إلى خارج المدينة ويتلقى القوافل القادمة ويشتري منهم البضاعة بأسعار زهيدة فيحدث لهم غبن في الثمن بالنقص وإذا حدث ذلك فلهم الخيار في إمضاء العقد أو في إلغاء العقد ورد الثمن أو الرضا به ولكن ليس له عوض.

(الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها) التدليس هو إخفاء حقيقة السلعة أو فعل ما يزيد به الثمن أن يفعل بالسلعة ما يزيد بهذا الفعل ثمنها فيوهم المشتري بأن السلعة ليست على حقيقتها ومثل لذلك قال كتسويد شعر الجارية يريد أن يبيعها فيسود شعرها حتى تظهر أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت