فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1350

فعند ذلك يكون للطرف الآخر الخيار. والمرابحة وهي البيع برأس المال وربح معلوم كأن يقول له أبيعك هذه السيارة برأس مالها وربح عشرة بالمائة مثلًا فإذا ظهر له أنه ربح أكثر من ذلك يكون للمشتري الخيار. والمواضعة كأن يقول أبيعك هذه السيارة أو هذه السلعة برأس مالها وخسارة عشرة بالمائة مثلا أو بخسارة ألف ريال أو بخسارة خمسة آلاف ريال فهذه خسارة معلومة فإن صدق في هذا فلا خيار وإن كذب فيكون للمشتري الخيار. قال المصنف: (ولابد في جميعها) يعني في جميع الصور السابقة (من معرفة المشتري رأس المال) حتى يعرف هل له الخيار أو ليس له الخيار ولا يعلم إلا إذا علم رأس المال وعلم أنه خالف ما أخبر به.

انتقل المصنف إلى مسائل أخرى في نفس النوع وفي نفس الباب. قال رحمه الله تعالى: (وإن اشترى بثمن مؤجل) هذا"1"هذه هي المسألة الأولى أنه اشتراه بثمن مؤجل، والصورة الثانية: (أو ممن لا تقبل شهادته له) ، والصورة الثالثة: (أو بأكثر من ثمنه حيلة) ، والصورة الرابعة: (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن) ثم قال في هذه الصور الأربع (ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد) في ماذا؟ في كل ما سبق، نمر على ما سبق مرة أخرى. قال وإن اشترى بثمن مؤجل الآن نوحد المثال ثم نطبق كلام المصنف على هذا المثال الواحد. رجل باع السيارة لشخص آخر وقال أبيعك السيارة كما اشتريتها فهذا تولية، قال اشتريتها بأربعين ألفًا فدفع الأربعين ألفًا وأخذ السيارة إذا ظهر بعد ذلك أن البائع اشتراها فعلا بأربعين ألفًا لكن اشتراها بأربعين ألف مؤجلة وليست حالة قال وإن اشترى بثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت