فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
النوع هو خيار التخبير بالثمن أي إذا أخبر البائع المشتري بالثمن وباعه السلعة بعد إخباره بالثمن يعني بعد إخباره برأس المال على أن يبيعه السلعة برأس مالها ثم ظهر له أنه باعها بأكثر من رأس مالها فإن للمشتري الخيار في ذلك وهذا حق يبيح له الخيار وذكر المصنف قال (متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة) يعني يثبت في أربعة حالات يثبت في التولية وكتبتم عندها"البيع برأس المال"والشركة إذا أشركه في سلعة اشتراها فقال أشركتك فيما اشتريته من السلع بالربع أو بالنصف أو بالثلث يعني أدخلتك شريكًا معي بنصف البيعة التي اشتريتها فيكون شريك معه برأس المال إذًا التولية أن يبيعه برأس المال كأن يقول له أبيعك هذه السيارة التي اشتريتها برأس مالها قال بكم رأس مالها؟ قال بأربعين ألف ريال، وظهر له أن رأس المال فعلا أربعين ألف ريال فليس هناك خيار للمشتري لكن إذا ظهر أن رأس المال أقل من أربعين ألف ريال فللمشتري عند ذلك الخيار، ما نوع الخيار هذا؟ خيار التخبير بالثمن لأنه وعده وأخبره أنه سيبيعها برأس مالها ولم يبعها برأس مالها لكنه إن لم يعده بذلك ولم يخبره بذلك وقال له هذه السيارة بأربعين ألف ما قال له أبيعها برأس مالها ولكن قال أبيعها بأربعين ألف رأس مالها لا أخبر، وباعها فليس له الخيار عند ذلك، هذا في التولية يعني البيع برأس المال. والشركة يعني إذا أشرك غيره فمثلا رجل اشترى سيارة أو اشترى مجموعة سيارات فأراد أن يشرك غيره فقال يا فلان أدخلك معي في هذه البيعة وفيها مجموعة من السيارات أدخلك معي بنصفها أو أدخلك في هذه البيعة بربعها أي تكون شريكا معي بالنصف أو بالربع وأخبره أنه يدخله فيها برأس مالها إذًا يلزمه أن يدخله فعلا برأس مالها فإن زاد عليه