فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1350

بالقيمة إذا لم يكن مثليًا فله أن يُطالب بالقيمة وله أن يأخذ العين نفسه، يعني المُقرض مُخير.

قال: (وإن كانت مكسرة، أو فُلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض) فإن كانت الدراهم هذه مُكسرة أي مُجزأة نص وربع وثمن أو كانت فلوسًا اكتب عندها"من غير الذهب والفضة"والفلوس جمع فلس وهي نقد غير الذهب والفضة وهي نقود يتداول بها الناس كالريال اليوم فهي معادن ليس ذهبا ولا فضة فهو عملة فإذا منع السلطان المعاملة بالمُكسرة أو بالفلوس (فله القيمة وقت القرض) صورة ذلك أنك اقترضت دراهم مُكسرة مجزأة أو اقترضت فُلوس ثم أبطلها الحاكم وأبطل التعامل بها فماذا ترد؟ هل ترد الفلوس التي أبطلها الحاكم؟ أم ترد قيمة الفلوس التي أخذتها مني؟ أو ترد قيمة المجزأة؟ فقيمتها وقت الرد أم وقت الاقتراض؟ ترد قيمتها وقت الاقتراض.

قال: (ويُرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها) الآن يبين قاعدة الرد في القرض قال إن كان الشيء المقترض مثليا وقد شرحنا أن المثلي هو ما له مثيل فيرد مثله، وإن كان غير مثلي يعني متقوم فيرد قيمته، والقيمة هي قيمته يوم الاقتراض.

قال: (فإن أعوز المثل فالقيمة إذًا) الآن أنا اقترضت كيلة من البر في يوم واحد واحد، وفي يوم واحد اثنين انعدم البر في البلد، وفي يوم واحد ثلاثة أردت الرد وليس هناك بر فالقيمة إذًا، اكتب عندها"أي وقت التعذر"، الصورة أني اقترضت البر يوم واحد واحد وانعدم وتعذر رده يوم واحد اثنين وأردت الرد في واحد ثلاثة فأرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت