يصح تأجيله"فإن اتفقا على التأجيل فإنه يتأجل وهم يهربون من قضية التأجيل فيقولوا لأننا لو أجلنا القرض، كيلة بكيلة والأصل في كيلة بكيلة أن تكون حالة لنهرب من الربا وبالمناسبة هل القرض ربوي أم لا؟ فإذا بعتك كيلة بكيلة بر فنشترط شرطان هما التماثل والتقابض، فإذا أقرضتك كيلة بُر فالذي يثبت في الذمة كيلة أخرى مثلها فتحقق التماثل لكن التقابض ليس مطلوبًا فلماذا خرجت هذه الصورة؟ لأنه في الصورة الأولى كانت النية أن العقد الذي بيني وبينك بيع وأما هنا فالعقد الذي بيني وبينك قرض والفرق بين البيع والقرض أن البيع بهدف الربح والعِوض أما القرض فهدفه الإرفاق والإحسان والمساعدة فأنا أعطيك الكيلة مساعدة لك ولا أقصد الربح منك وكل ما أريده أن ترد لي هذه الكيلة أما في البيع فأنا أعطيك الكيلة لآخذ قيمتها فهناك في البيع إذا نويت البيع وأعطيتك كيلة بر بكيلة بر بغرض البيع فنشترط التماثل والتقابض وإذا كان بقصد القرض فنشترط التماثل فقط ولا يجوز الزيادة ولا نشترط التقابض. (فإن رده المقترض لزم قبوله) اكتب عنده"إن كان مثليًا ولم يتعيب"فهذا معناه فلو رده المقترض بعينه لا يجب، لكن إن رده بعينه يقول المصنف إن رده المقترض لزم قبوله يقصد المصنف إن رده بعينه إن كان مثليًا ولم يتعيب ولم يُصبه عيب صورة ذلك أنك أقرضتني كيلة بر وأخذت كيلة البر فهذه مثلية ثم أردت أن أردها عينة فيصح إن كانت مثلية ولم يُصبها عيب فمثلا إن يصيبها بلل وفسد بعضها فلا ترد، فإن كانت مثلية ولم يُصبها عيب فيمكن أن يردها بعينها ويقبلها الطرف الثاني، لكن إن كانت غير مثلية لا يلزم الطرف الأول أن يقبلها، إذًا قوله بعينه فهذا إن كان مثليًا ولم يتعيب، أما المتقوم فلا يلزم قبوله لأن له القيمة وله أن يُطالب"