فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1350

ألف فلا يصح إلا أن تشتري لي إلا بسعر المثل ولا تشتري بأزيد (أو مما قدره له) هذه الرابعة معناها إذا قلت لك اذهب واشتر لي سيارة بعشرة آلاف فحددت لك السعر فلا تذهب وتشتر السيارة بخمسة عشر ألفًا، فكل هذا مخالفة فما الحكم في هذا؟ هل يصح أم لا؟ قال المصنف: (صح وضمن النقص والزيادة) أي أنه يصح وتضمن الفرق.

قال: (وإن باع بأزيد) هذه الصورة الأولى يعني لو قلت لك بع بعشرة فبعت باثنا عشر، (أو قال: بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا) هذه الصور كلها أن الوكيل يفعل ما فيه مصلحة للمُوكل فإننا نقبل إلا إذا كان هناك ضرر على المُوكل، إذًا الصورة الثانية لو قال بع مؤجل فباع حال، (أو اشتَرِ بكذا حالًا فاشترى به مؤجلا) هذه الصورة الثالثة، فما الحكم؟ الحكم قال: (ولا ضرر فيهما صحّ، وإلا فلا) فإذا قلت لك بع مؤجل لأكسب فأنا لا أريد الفلوس حالة الآن لأنها ستضيع عليّ وليس عندي مكان أخبيه فيه فأريدها مؤجلة، إذًا إذا لم يكن هناك ضرر فيقول المصنف صح وإن كان هناك ضرر فيقول المصنف لا يصح، لكن اكتب عندها هذا ليس المذهب وهذه المسائل خالف فيها المذهب اكتب"والمذهب يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه"يعني إلا إذا قال له لا تبع مؤجل أو لا تبع حال أو لا تشتري حال، يعني إذا نهاه فإنه يبطل.

كنا قد وقفنا في باب الوكالة عند قوله (وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه) إلى آخر ما قال، خلاصة ما مر معنا في باب الوكالة، عرفنا أن الوكالة تصح بكل قول يدل عليها وقبول الوكالة كذلك يصح بكل قول أو فعل يدل عليه وعرفنا أن الوكالة تصح في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت